السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

99

كتاب الإجارة

[ الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ] الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلًا ولا الحطب للاشعال ، وهكذا [ 1 ] . [ الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ] الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح إجارة المساكن لاحراز المحرمات أو الدكاكين لبيعها أو الدواب لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك . وتحرم الأجرة عليها [ 2 ] .